للرئيسة انقر على الصورة اعلاه

الأحد، 2 مارس 2014

نص ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة الفصل السابع :

فيما یتخذ من الأعمال في حالات تهدید السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
يقرِّر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدِّم في ذلك توصياته أو يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدِّم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39 ، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخلّ هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير. ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
المادة 43
1 - يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرّف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
2 - يجب أن يحدِّد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدَّم.
3 - تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتُبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدِّق عليها الدول
.
لتحميل وثيقة الأمم المتحدة كاملة التنزيل من الرابط التالي :
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/587497361340459/
نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشان اليمن


S/2014/125
Provisional
25 February 2014
Arabic
Original: English
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية مشروع قرار

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراريــ ه 2014 (2011) و 2051 (2012) وإلى البيـــان الرئاســي المؤرخ 15 شباط/فبراير 2013،
وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عمليـة الانتقـال الـسياسي في اليمن،
وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافـة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنيـة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة،
وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحـوار الـوطني الـشامل مـن خـلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي،
وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المـستمرة ف ي اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة،
وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به مـن أفـراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين1267 (1999) و 1989 (2011)، وإذ يـشدد في هذا الـصدد على ضرورة التنفيـذ الصارم للتدابير ال واردة في الفقرة 1 م ن الق رار 2083 (2012) باعتباره ا أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن،
14-24391 (A)

وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات الـتي تـستهدف المـدنيين والـبنى التحتيـة للنفط والغـاز والكهربـاء والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا تلـك الـتي تهـدف إلى تقـويض العمليـة السياسية في اليمن،
وإذ يدين كـذلك الهجمـات الـتي تـستهدف المنـشآت العـسكرية والأمنيـة، ولا سـيما الهج وم ال ذي شُ ن عل ى وزارة ال دفاع ي وم 5 ك انون الأول/ديسمبر 2013 والهج وم ال ذي ُشُن على سـجن وزارة الداخليـة يـوم 13 شـباط/فبرايـر، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تواصـل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة،
وإذ يؤكد من جديد قراره 2133 (2014) ويهيب بجميع الدول الأعـضاء إلى منـع الإرهابيين م ن الاستفادة ب شكل مباش ر أو غ ير مباش ر م ن مبالغ الفدية أو م ن التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن،
وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنيـة والاجتماعيـة الهائلـة الـتي يواجههـا الـيمن ،والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمّسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديـد دعمـه لما تقوم به الحكومة اليمنية ة في سـ بيل حفظ الأمن، وتعزيز التنميـة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، ويرحب بما يقوم المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي لـدعم حكومـة اليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية،
وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى ال يمن زمامها لـتلبي مطالـب الـشعب الـيمني وتطلعاتـه المـشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الـشامل، وإذ يرحـب بجهـود اليمن لتعزيز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال اتخـاذ تـدابير لضمان ترشح نسبة لا يقل عن 30 في المائه من النساء للانتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) بــشأن الأطفــال والنـــزاع المــسلح، وقراراتـــــه 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن،
وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد اﷲ صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهـات المعنيـة في الـيمن، بمـا فيهـا الجماعـات الـتي لم تكـن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،
وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة ومـستوفية للمعـايير الدولية بخصوص ما ُزُعم وقوعه من أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـوق الإنـسان بمـا يتماشـى مـع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التع اون الخليج ي وآلي ة تنفيذها ،وذلك لضمان المساءلة الكاملة،
وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامـل المعـني بـالحكم الرشـيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمـور أخـرى الـشروط الأساسـية الواجـب علـى المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية،
وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بـالغ القلـق للتهديـدات الـتي تطـال الــسلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأســلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفة غير المــشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها،
وإذ يــشدد علــى ض رورة مواصــلة إحــراز التقــدم في تنفيــذ مبادرة مجلــس التعــاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنباً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن،
وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكـالات الأمـم المتحـدة في اليمن،

وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجـل توسـيع قائمـة الخـبراء العـاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مـع مراعـاة التوجيهـات الـواردة في مذكرة الرئيس (S/2006/997)،
وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعـاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012)، وفي ما يتعلـق بتطلعات الشعب اليمني؛

تنفيذ عملية الانتقال السياسي
2 - يرحب بالتقدم المحــرز مؤخرا في عمليـة الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التاليـة مـن عمليـة الانتقـال، وذلـك تمـشيا مـع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:
(أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛
(ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صـياغة واعتمـاد قـانون انتخـابي جديـد يتفق مع الدستور الجديد؛
(ج) وإجـراء استفتاء على مشروع الدستور، بمــا في ذلـك التعريـف بـــه بالشكل المناسب؛
(د) وإصلاح بنيـــة الدولـة لإعـــداد اليمن للانتقـــال مـــن دولـــة وحدويـــة إلى دولة اتحادية؛

(هـ) وإجراء الانتخابـات العامـة في الوقـت المناسـب، علـى أن تنتـهي بعـدها ولايـة الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
3 - يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النـسائية في جميـع المنـاطق في الـيمن، علـى مواصـلة مـشاركتها النـشطة والبنـاءة في عملية الانتقال الـسياسي ومواصـلة روح التوافـق في سـبيل تنفيـذ الخطـوات اللاحقـة في عمليـة الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛
4 - يرحب بـاعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛
5 - يعرب عـن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛
6 - يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومـة اليمنيـة مـن أجـل تنفيـذ المرسـوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مـزاعم انتـهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في ع ام 2011، وي نص عل ىوجوب أن تكون التحقيقات شفافه ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقا لقرار مجلـس حقـوق الإنـسان 19/29، ويـدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة؛ 7 - يلاحظ مع القلق أن جميع الأطراف في الصراع المسلح لا يزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهـود الوطنيـة مـن أجـل إنهـاء ومنـع اسـتخدام الأطفـال وتجنيـدهم، بـسبل منـها قيـام الحكومة اليمني ة بتوقي ع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكوميـة بـاليمن، تمـشيا مـع قرارات مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011)، ويحث الجماعـ ات المسلحة على السماح لموظفي الأمـم المتحـــدة بالوصول إلى الأراضـــي الواقعة تحـــت ســيطرتها بأمـــان ودون عوائــق لأغـراض الرصد والإبلاغ؛
8 - يتطل ع أيضا إلى التعجيل باعتماد ق انون ب شأن العدال ة الانتقالي ة والم صالحة الوطنية يكون متوافقا مع واجبات الـيمن وتعهداتـه الدوليـة وتَّتبـع فيـه أفـضل الممارسـات عنـد الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛
9 - يهيـب بجميع الأطـراف أن تمتثل لالتزاماتهـا بموجب القـانون ال دولي القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان المعمـول بهمـا، حسب الاقتضاء؛

تدابير أخرى
10 - يؤكد أن عملية الانتقـال الـتي اتفـق عليهـا الطرفـان في مبـادرة مجلـس التعـاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيـب بجميـع اليمنـيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛
11 - يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقـرة 19 أدنـاه، أو الجهـات من الأفراد أو الكيان ات ال تي تعم ل باسمه ا أو وفق ًا لتوجيهاتها، أو الكيان ات ال تي تملكهـا أو تتحكم فيها، ويقرر كـذلك أن تكفـل جميـع الـدول الأعـضاء عـدم إتاحـة مواطنيهـا أو أي أفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتـصادية للجهـات مـن الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛
12 - يقرر ألا ت سري الت دابير المفروض ة بموج ب الفق رة 11 أع لاه عل ى الأم وال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:
(أ) ضرورية لتغطية النفقـات الأساسـية، بمـا في ذلـك سـداد المبـالغ المتعلقـة بـالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقاري ة أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقـساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرًا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبـالغ النفقـات المترتبـة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنيـة، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفـظ أو تعهـد الأمـوال والأصـول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعـد إخطـار الدولـة المعنيـة اللجنـة باعتزامهـا الإذن،عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقت صادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قراراً بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ (ب) أو ضرورية لتغطي ة النفق ات الاستثنائية، ش ريطة أن تك ون الدول ة العـضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛ (ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم ي، ويمك ن في هـذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالي ة والموارد الاقتصادية الأخ رى لف ك ذلك الرهن أو تنفي ذ ذل ك الحك م، ش ريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محـدد من قبل اللجنة وأن تكون الدول ة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛
13 - يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفق الأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحـسابات أو المبـالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصـبحت فيه تلـك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل ه ذه الفوائ د والأرب احالأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.
14 - يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 11 أعلاه لا تحـول دون دفـع شـخص أوكيان محدد اسمه مبلغا مستحقا بموجـب عقـد أبـرم قبـل إدراج اسـم ذلـك الـشخص أو الكيـان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلـغ لم يـستلم بـصفة مباشـرة أو غـير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقا للفقـرة 11 أعـلاه، وبعـد أن تخطـر الـدول المعنية اللجنة باعتزامهـا دفـع تلـك المبـالغ أو اسـتلامها أو الإذن، عنـد الاقتـضاء، بوقـف تجميـد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيـام عمـل مـن تاريخ ذلك الإذن.

حظر السفر
15 - يقرر أن يتخذ جميع الـدول الأعـضاء، لفتـرة أوليـة مـدتها سـنة واحـدة اعتبـارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تـدابير لمنـع دخـول أراضـيها مـن جانـب الأفـراد الـذين تحددهم اللجنة المنـشأة عمـلا بـالفقرة 19 أدنـاه أو عبـورهم منـها، شـريطة ألا يكـون في هـذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
16 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:
(أ) عن دما تقرر اللجن ة، عل ى أس اس ك ل حال ة على حدة، أنه ذا السفر لـهما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛
(ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛
(ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالـة علـى حـدة، أن تطبيـق اسـتثناء سـيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛
(د) عن دما تقرر دول ة، عل ى أس اس ك ل حال ة عل ى ح دة، أن ه ذا الـدخول أو العب ور لازم لتعزي ز ال سلام والاستقرار في ال يمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
17 - يقرر أن تنطبق أحكـام الفقـرتين 11 و 15 علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمون الدعم لتلك الأعمال.
18 - يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة 17 أعلاه قد تـشمل علـى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المـبين في مبـادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛ أو
(ب) إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الح وار الـوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية؛ أو
(ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون الإنـساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابهـا في اليمن؛

لجنة الجزاءات
19 - يقرر أن ينشئ، وفق ا للم ادة 28 م ن نظام ه ال داخلي المؤق ت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه "باللجنة")، تضطلع بالمهام التالية:
(أ‌) رص د تنفيذ التدابير المفروض ة في الفقـرتين 11 و 15 أع لاه به دف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛
(ب‌) البح ث ع ن المعلوم ات المتعلق ة بالأشخاص والكيان ات الذين قد يكونـون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛ (ج) تحدي د الأف راد والكيان ات ال ذين سيخضعون للتدابير المفروض ة في الفقـرتين 11 و 15 أعلاه؛
(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
(هـ) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن أعمالها وموافاتـه لاحقـا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛
(و) التشجيع على إجـراء حـوار بـين اللجنـة والـدول الأعـضاء المهتمـة، ولا سـيما دول المنطق ة، بوسائل ت شمل دعوة ممثل ي ه ذه ال دول إلى الاجتماع باللجن ة لمناقشة تنفيـذ التدابير؛
(ز) التمـ اس أي معلومـ ات تراهــا مفيدة مـ ن جميـ ع الـ دول بـ شأن الإجـراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثـال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛
20 - يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بـالجزاءات، ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ب شأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.
الإبلاغ
21 - يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفتـرة أوليـة مـدتها 13 شـهرا، بالتـشاور مع اللجنة، فريقا يـضم أربعـة خـبراء علـى الأكثـر ("فريـق الخـبراء")، وأن يتخـذ الترتيبـات الماليـة والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:
(أ) مساعدة اللجنة في تنفيـذ ولايتـها علـى النحـو المحـدد في هـذا القـرار، بوسـائل منـها تزوي د اللجنـة في أي وق ت بالمعلوم ات المهمـة لتحديٍدٍ محتمل في مرحلـة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه؛ (ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئـات الأمـم المتحـدة المعنيـة والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المن صوص عليها في هذا القـرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛
(ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعـد أقصاه 25 حزيران /يونيه 2014، وبتقرير مؤقت بحلـول 25 أيلـول/سـبتمبر 2014، وبتقريـر نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015؛
(د) م ساعدة اللجن ة عل ى تنقيح واستكمال المعلومـات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضـة عمـلا بـالفقرتين 11 و 15 مـن هـذا القـرار، بوسـائل منـها تـوفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.
22 - ي وعز إلى الفري ق ب أن يتع اون م ع أفرق ة الخ براء المعني ة الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 (2004).
23 - يحـث جميـع الأطراف وجميـع ال دول الأعـضاء، فـضلا عن المنظمـات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، عل ى أن ت ضمن التع اون م ع فري ق الخ براء، ويح ث ك ذلك جمي عال دول الأعضاء المعني ة عل ى ض مان س لامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق،ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.

الالتزام بالاستعراض
24 - يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المـستمر وأنـه سـيكون علـى استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعزيـز أو تعـديل أو تعليق أو رفــع التدابير، حسبما تدعو إليــه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع مــن تطورات.

الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال
25 - يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعـات المعلنـة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول/سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحـددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الري اض؛ ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عـن كثـب مـع المكتـب التنفيـذي مـن أجـل تحديـد المـشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.
26 - يـ شدد علـ ى أهميـ ة أن تتخـ ذ حكومة الوحدة الوطنية إجـراءات لتنفيـذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة؛ ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيـسير المـضي قـدما بهـذه الإصـلاحات، بمـا في ذلـك عن طريق المكتب التنفيذي.
27 - يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان وعنـف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحـث جميع الأطراف المعنية على وقـف الصراعـات والوفـاء بمـا عليهـا مـن التزامـات بموجـب الأحكـام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، ويـشدد علـى ضـرورة أن يتخ ذ الأطراف جميع التدابير اللازم ة لتجنب سقوط ضحايا مـن المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم.
28 - ي شجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطـة الاسـتجابة الاسـتراتيجية الخاصـة بـاليمن لعـام 2014، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في الـيمن تيـسير وصـول المـساعدات الإنـسانية علـى نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الـذين هـم في حاجـة إليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة سـلامة وأمـن العـاملين في مجـال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول. 29 - يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفق الميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبـق مـن أحكـام القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضـة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القـرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعـلاه، لفـرض جـزاءات علـى مزيـد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صـلاتهم بتنظـيم القاعـدة والجماعات المرتبطة به.
30 - يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الراميـة إلى التـصدي للتهديـد الـذي تـشكله الأسلحة برمتها، بما في ذلـك الأسـلحة المتفجـرة والأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، علـى الاستقرار والأمن في اليمن، وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينـها بطريقـة مأمونـة وفعالـة وجمـعو/ أو تدمير المتفجرات مـن مخلفـات الحـرب والأسـلحة والـذخائر الفائـضة أو المحجـوزة أو غـير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مـشروع، ويـشدد كـذلك علـى أهميـة إدراج هـذه العناصـر في إصلاح قطاع الأمن.
31 - يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة الـتي تواجـه اللاجـئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من الصراع، ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.

مشاركة الأمم المتحدة
32 - يطل ب إلى الأم ين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهميـة التنـسيق الوثيـق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء، والجهـات الفاعلـة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقـال، وفي هـذا الـصدد يطلـب كـذلك إلى الأمـين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال.
33 - يطل ب إلى الأم ين الع ام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل 60 يوما.
34 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
لتحميل القرار بصيغتي  pdf + Word على الرابط التالي :
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/588190191271176/?stream_ref=2

السبت، 28 ديسمبر 2013

تحليل لوثيقة الحلّ العادل للقضية الجنوبية

تحليل لوثيقة الحلّ العادل للقضية الجنوبية



تحليل وعرض سريع ومبسط بوضع اسئلة واستفسارات لأهم التجاوزات والتناقضات التي وردت في وثيقة اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية والتي سميت باتفاق حول حلّ عادل للقضية الجنوبية وهو المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي جمال بن عمر بعد أن عدل بعض محتواها وسأدخل في التحليل مباشرة دون مقدمات.

جاء في الوثيقة العنوان المسمى معالجة الماضي النص التالي:
*أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميعٌ الأطراف ، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآليةٌ التنفيذيةٌ .
س – ماذا تعني هذه الجملة (بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآليةٌ التنفيذيةٌ) ؟
س – وأين هذه الجماعات من قبل 9 أشهر ؟
وأيضاً النص التالي:
* عموماً، يجٌب الضمان للجنوب ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتٌعلق بالأمن والاستقرار والتنميةٌ .
س - هل يقصد بهذه العبارة أن لا ضمان للشمال ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتٌعلق بالأمن والاستقرار والتنميةٌ ؟
س - هل يعني هذا أن لا مظالم في الشمال ؟
س - هل يعني هذا أن الوجع ليس واحداً في الشمال والجنوب ؟


*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادىء في الفقرة (1) النص التالي:

1 - يصاغ دستور جديدٌ يقٌضي أن الإرادة الشعبيةٌ والمساواة والتزام أعلى المعايير الدوليةٌ لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعيةٌ الدولة الاتحاديةٌ على جميعٌ المستوياٌت، وفق ما تقتضيهٌ الديمقراطية التمثيلٌيةٌ والتشاركيةٌ والتداوليةٌ لضمان التعدديةٌ السياٌسيةٌ والتداول السلمي للسلطة.
س - ماذا تعني العبارة ( والتزام أعلى المعايير الدوليةٌ لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعيةٌ الدولة الاتحاديةٌ على جميعٌ المستوياٌت..)؟
س - هل تخليتم عن الشريعة الإسلامية ؟
س - هل تدعون إلى السيداو والجندر بشكل مطلق ؟

وأورد لكم هنا المواد (رقم 2 ورقم 16ورقم 30) من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنص على التالي :

المادة (2)

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أواللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،دون أية تفرقة بين ← الرجال والنساء →. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة (16)

١ ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة ← دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين → ، ولهما ← حقوق متساوية → عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

المادة (30)

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.


*** ← وكان الأحرى بهم في مقترحهم هذا أن يضيفوا عبارة ( بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ) ولكنهم جعلوا سقف دستورهم هو العهود والاتفاقيات الدولية وفيها الكثير مما يخالف الشريعة الإسلامية .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادئ في الفقرة (2) النص التالي:

2 - الشعب حرّ في تقرير مكانته السياٌسيةٌ وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيقٌ نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، ← وفق ما نٌص عليهٌ العهد الدولي → للحقوق المدنيةٌ والسياٌسيةٌ والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديةٌ والاجتماعيةٌ والثقافيةٌ اللذينٌ وقّعهما اليمٌن وصادق عليهٌما.

← أيضاً في الفقرة السابقة تجاوزا الشريعة الإسلامية وجعلوا من نصوص العهد الدولي سقفاً للدستور ، وهذا يعني أن لا سيادة للدستور اليمني ولا للشريعة الإسلامية

وهنا سوف ازودكم بنصوص بعض مواد وفقرات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي:

الجزء الثاني

المادة (3)

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة (5)

١. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

٢. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا ← لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف → ، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادئ في الفقرة (9) النص التالي:

9 - خلال الدورة الانتخابيةٌ الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمٌثّل الجنوب بنسبة خمسينٌ في المئة في كافة الهياٌكل القياٌديةٌ في الهيئٌات التنفيذٌيةٌ والتشريعٌيةٌ والقضائيةٌ، بما فيهٌا الجيشٌ

والأمن، التي يتٌمّ التعيينٌ فيهٌا بموجب قرارات يصٌدرها رئيسٌ الجمهوريةٌ أو رئيسٌ الوزراء.ويمٌثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسينٌ في المئة في مجلس النواب. يجٌب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنيةٌ والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانينٌ ومؤسسات وبما يضٌمن إلغاء التمييزٌ وتحقيقٌ تكافؤ الفرص لجميعٌ اليمٌنيينٌ. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيلٌ في التوظيفٌ، يكٌون للجنوبيينٌ أولويةٌ في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيلٌ والتدريبٌ في الخدمة المدنيةٌ والقوات المسلحة والأمن. و يجٌب أن تحترم التعيينٌات متطلبات الخدمة المدنيةٌ المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحٌقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي .

لما بعد الدورة الانتخابيةٌ الأولى ، ينٌصّ الدستور الاتحادي على آلياٌت تنفيذٌيةٌ وقضائيةٌ وبرلمانيةٌ من أجل حمايةٌ المصالح الحيوٌيةٌ للجنوب. قد تتضمن هذه الآلياٌت حقوق نقض أو تصويتٌ خاصة حول قضاياٌ تتعلق بالمصالح الحيوٌيةٌ للجنوب، وتمثيلٌاً خاصاً يقٌوم على معادلة المساحة والسكان ، وعدم إمكان إجراء تعديلٌ في الدستور يخٌصّ الجنوب أو يغٌيرٌّ شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبيةٌ ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبٌات لتحقيقٌ التشاركيةٌ في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.

كما هو واضح في الفقرة السابقة رقم (9) والتي حاولوا في محتواها الإجمالي الوقاية من التمييز وتحقيقٌ تكافؤ الفرص لجميعٌ اليمٌنيينٌ ، ولكنها ناقضت نفسها وهي في مجملها مدعاة للتمييز والتفرقة بين شمال وجنوب .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادىء في الفقرة (10) النص التالي:

10 - ينٌصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميعٌ الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمٌن الاتحاديةٌ مبدأ المساواة عبر سنّ تشريعٌات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعليةٌ لتحقيقٌ تمثيلٌ للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثينٌ في المائة في الهياٌكل القياٌديةٌ والهيئٌات المنتخبة والخدمة المدنيةٌ.

والملاحظ في الفقرة رقم (10) أعلاه أنهم حولوا الجمهورية إلى دولة !!! ، وكذلك طالبوا تمثيل المرأة بنسبة تم الاتفاق عليها سابقاً ويعمل بها في مؤتمر الحوار الوطني وما كان ينبغي ذكرها مع تحفظي على تمثيلها في (الهياكل القيادية) .

هذه هي النقاط التي يجب أن يعاد النظر فيها ، لما فيها من تجاوز ومخالفة لنا كمسلمين وكذلك لتحقيق المساواة بالشكل الأمثل وعدم التمييز ، وأما بالنسبة لبقية ما جاء في الوثيقة فلا خلاف عليه ، وخصوصاً تنفيذ النقاط (31) والتي كان لتأخير تنفيذها تأثيراً سلبياً والسبب الأساسي في تأخير مخرجات الحوار الوطني ، أرجوا من الأخوة في فريق القضية الجنوبية أن يتحلوا بالحكمة ، وأن لا ينظروا إلى جهة واحدة وأن ينظروا إلى يمن واحد أسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق .
هذا والله من وراء القصد

أ /علي علي مرجان
29 / 12 / 2013م

المراجع
وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية من الموقع الرسمي للحوار أو على الرابط
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/554677511289111/
الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444488702307993/
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/554638411293021/
اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444491832307680/
المساواة بين الجنسين خطة اليونسكو الأولوية على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444490055641191/
الأمم المتحدة مؤتمر مارس مهم ويجب الإطلاع عليه بالرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/463724707051059/
ومن الضروري أن نذكر رسالة هيومن رايتس ووتش إلى أروى عثمان رئيسة فريق الحقوق والحريات تجدونها على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/507851225971740/

الأحد، 22 ديسمبر 2013

متاهة جمال بن عمر

متاهة جمال بن عمر


* تقدم المبعوث الأممي جمال بن عمر بمقترح يعكس من وجهة نظري حسن نيته للمساعدة في حل القضية الجنوبية ، والقضايا العالقة في مؤتمر الحوار ولا يسعنا إلا أن نشكره على ما تفضل به ، برغم أن مقترحة لا يرضى به عاقل
* جمال بن عمر لم يستوعب الوضع اليمني
من خلال قراءتي للتقرير الذي قدمه جمال بن عمر خرجت بنتيجة وهي أنه برغم مضي هذه الفترة الطويلة على تواجده في اليمن ولقاءاته بمختلف الجهات (حكومية ، حزبية ، شبابية ، نسائية ، مشائخ وأعيان ونخب و ... الخ) ، إلا انه أتضح لي أن الأخ جمال بن عمر لم يستوعب الوضع اليمني بشكل دقيق ، وأيضاً أنه لم يستوعب طبيعة الشخصية للرجل أو المرأة اليمنية ، حيث يمتاز الشعب اليمني بمرونته في الحوار وتقاربة للحل الأمثل مها كانت المشكلة ومهما كانت النتائج موجعة له إلا انه يقبل بها ،

* وفيما يتعلق بالمقترح الذي تقدم به فقد تطرق إلى بعض الجوانب الصحيحة التي سبق ونبهنا على ضرورة استكمالها والانتهاء منها لتكون نقطة انطلاق وتحول وهي تتمثل في العشرين نقطة التي اقرتها لجنة التهيئة للحوار وكذلك أحد عشر نقطة التي اقترحها الحراك الجنوبي السلمي الذي شارك في الحوار وتأخير هذه النقاط (31) ليس في صالح المرحلة ومتطلباتها ،
أما بالنسبة لمعظم ما جاء في المقترح فهو أشبة بالمتاهة التي قد يحالفك الحظ للخروج منها ، وقد لا يحالفك الحظ لتبقى عالقاً فيها وستجبر على الرجوع إلى المربع الأول ،
والجانب الآخر في هذا المقترح هو مخالفته لبنود المبادرة الخليجية والتي من أهم بنودها أن ينتقل الجميع إلى التحاور تحت سقف الوحدة ، وقد رأى بأن هذه الوحدة يمكن تمثيلها بدولة اتحادية بين الشمال والجنوب ، حيث عرفها بـ :
الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة تشكل من المحافظات الموجودة وعبرها، وذلك ضمن فترة زمنية محدّدة بعد تبني الدستور، وعلى أساس ممارسة سكان محافظتيْن أو أكثر حقهم في الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات. وتصبح المحافظات التي تندمج في إطار إقليم ولايات. 
وهذا ليس بحل بل أنه كما يقول المثل اليمني (مسب داخل مسب) ،
وكذلك جاء في المقترح قوله (i) تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدّمة في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (لجنة 8+8) حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليميْن، وأيّ اقتراح بديل يراعي المعايير، وهو في هذه النقطة رجع ألى فريق 8+8 ليجدوا حل توافيقاً لم يجدوه سابقاً ، ولم يكن من الصحيح أن يرجع لهذه اللجنة في اقتراحه ،
أيضاً جاء في اقتراحة في النقطة (ت) من عملية تشكيل الاقاليم التالي:
ت‌.   في حال فشل الآلية في التوافق على عدد الأقاليم وحدودها، تحسم الآلية المسألة عبر تصويت سرّي لأعضائها، بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المطلوب تصويتهم على الأقل. وإذا لم يوافق ثلاثة أرباع الأعضاء ووافق نصفهم على الأقل، ترفع الآلية المسألة إلى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة لتقريب وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق. وتنهي الآلية عملها قبل شهرين على الأقل من الموعد المحدّد لإنهاء مهام لجنة صياغة الدستور.  
وهو في هذه النقطة لم يأتي بجديد كون اللجنة 8+8 إذا فشلت في تحديد عدد الأقاليم بالتراضي أو التصويت السري كما ذكر وإلا فيرفع الموضوع لرئيس لجمهورية لـ .... وهذا هو الحاصل الآن وهو بهذا لم يأتي بجديد ،
وكذلك فيما يتعلق بتقسيم الأقاليم والذي رأى بأن كل محافظتين أو اكثر تشكل اقليم وكذلك للمحافظة الحق في رفض الاندماج مع محافظة أخرى وتبقى لوحدها دون دمج ويمكنها الدمج بعد مرور 5 سنوات كما جاء في المقترح بالنص التالي:
  iii.  تبقي المحافظات التي لم تصبح جزءاً من إقليم، وفق البنود (ث) و (ج) (i) و (ج) (ii) أعلاه، وضعها كمحافظات وتدار على هذا الأساس من قبل الدولة الاتحادية لفترة مبدئية من خمس سنوات. وعند نهاية هذه الفترة، تتاح للمحافظات غير المندمجة فرصة أخرى لتشكيل إقليم مع محافظات أخرى غير مندمجة أو الانضمام إلى إقليم. وذلك إذا وافق على الاندماج ستون في المائة على الأقل من أعضاء مجالس كلّ من المحافظات المعنية، وإذا راعى الإقليم المعني شروط تشكيل إقليم وفق البند (ب) من ألآلية وفي حال الاندماج في إقليم إذا وافق المجلس التشريعي في الإقليم أيضاً.    
وهو في هذه النقطة أتاح فرصة للمزاجية الفردية وتجاهل مصلحة الجماعة ،
وهناك العديد من النقاط التي جاءت في مقترحة والتي اختصر القول فيها بأنها متاهة .
والحل الأمثل من وجهة نظري هو في النقاط الجوهرية التالية:
1 - سرعة تنفيذ ما تبقى من النقاط الـ (31)
2 - عمل حلول سريعة لإرجاع مكون الحراك الجنوبي السلمي الذي كان مشاركاً في الحوار الوطني وتم إزاحته .
3 - الاستمرار في الحوار الوطني واستكمال ما تبقى منه .
4 - التوجيه العاجل للجنود في النقاط العسكرية إلى عدم التسرع في استخدام العنف والذي كان سبباً في تهيج الوضع في أكثر من مكان .
5 - عمل الحلول السريعة والعاجلة لوقف الاقتتال في صعدة .
هذه الحلول الجوهرية أو الخطوط العريضة وترتيب تنفيذها حسب الأولوية
ونسأل الله أن يحفظ اليمن موحداً
نص مقترح جمال بن عمر بالرابط التالي