للرئيسة انقر على الصورة اعلاه

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تحليل لوثيقة الحلّ العادل للقضية الجنوبية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تحليل لوثيقة الحلّ العادل للقضية الجنوبية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 28 ديسمبر 2013

تحليل لوثيقة الحلّ العادل للقضية الجنوبية

تحليل لوثيقة الحلّ العادل للقضية الجنوبية



تحليل وعرض سريع ومبسط بوضع اسئلة واستفسارات لأهم التجاوزات والتناقضات التي وردت في وثيقة اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية والتي سميت باتفاق حول حلّ عادل للقضية الجنوبية وهو المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي جمال بن عمر بعد أن عدل بعض محتواها وسأدخل في التحليل مباشرة دون مقدمات.

جاء في الوثيقة العنوان المسمى معالجة الماضي النص التالي:
*أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميعٌ الأطراف ، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآليةٌ التنفيذيةٌ .
س – ماذا تعني هذه الجملة (بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآليةٌ التنفيذيةٌ) ؟
س – وأين هذه الجماعات من قبل 9 أشهر ؟
وأيضاً النص التالي:
* عموماً، يجٌب الضمان للجنوب ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتٌعلق بالأمن والاستقرار والتنميةٌ .
س - هل يقصد بهذه العبارة أن لا ضمان للشمال ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتٌعلق بالأمن والاستقرار والتنميةٌ ؟
س - هل يعني هذا أن لا مظالم في الشمال ؟
س - هل يعني هذا أن الوجع ليس واحداً في الشمال والجنوب ؟


*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادىء في الفقرة (1) النص التالي:

1 - يصاغ دستور جديدٌ يقٌضي أن الإرادة الشعبيةٌ والمساواة والتزام أعلى المعايير الدوليةٌ لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعيةٌ الدولة الاتحاديةٌ على جميعٌ المستوياٌت، وفق ما تقتضيهٌ الديمقراطية التمثيلٌيةٌ والتشاركيةٌ والتداوليةٌ لضمان التعدديةٌ السياٌسيةٌ والتداول السلمي للسلطة.
س - ماذا تعني العبارة ( والتزام أعلى المعايير الدوليةٌ لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعيةٌ الدولة الاتحاديةٌ على جميعٌ المستوياٌت..)؟
س - هل تخليتم عن الشريعة الإسلامية ؟
س - هل تدعون إلى السيداو والجندر بشكل مطلق ؟

وأورد لكم هنا المواد (رقم 2 ورقم 16ورقم 30) من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنص على التالي :

المادة (2)

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أواللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،دون أية تفرقة بين ← الرجال والنساء →. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة (16)

١ ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة ← دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين → ، ولهما ← حقوق متساوية → عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

المادة (30)

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.


*** ← وكان الأحرى بهم في مقترحهم هذا أن يضيفوا عبارة ( بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ) ولكنهم جعلوا سقف دستورهم هو العهود والاتفاقيات الدولية وفيها الكثير مما يخالف الشريعة الإسلامية .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادئ في الفقرة (2) النص التالي:

2 - الشعب حرّ في تقرير مكانته السياٌسيةٌ وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيقٌ نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، ← وفق ما نٌص عليهٌ العهد الدولي → للحقوق المدنيةٌ والسياٌسيةٌ والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديةٌ والاجتماعيةٌ والثقافيةٌ اللذينٌ وقّعهما اليمٌن وصادق عليهٌما.

← أيضاً في الفقرة السابقة تجاوزا الشريعة الإسلامية وجعلوا من نصوص العهد الدولي سقفاً للدستور ، وهذا يعني أن لا سيادة للدستور اليمني ولا للشريعة الإسلامية

وهنا سوف ازودكم بنصوص بعض مواد وفقرات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي:

الجزء الثاني

المادة (3)

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة (5)

١. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

٢. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا ← لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف → ، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادئ في الفقرة (9) النص التالي:

9 - خلال الدورة الانتخابيةٌ الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمٌثّل الجنوب بنسبة خمسينٌ في المئة في كافة الهياٌكل القياٌديةٌ في الهيئٌات التنفيذٌيةٌ والتشريعٌيةٌ والقضائيةٌ، بما فيهٌا الجيشٌ

والأمن، التي يتٌمّ التعيينٌ فيهٌا بموجب قرارات يصٌدرها رئيسٌ الجمهوريةٌ أو رئيسٌ الوزراء.ويمٌثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسينٌ في المئة في مجلس النواب. يجٌب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنيةٌ والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانينٌ ومؤسسات وبما يضٌمن إلغاء التمييزٌ وتحقيقٌ تكافؤ الفرص لجميعٌ اليمٌنيينٌ. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيلٌ في التوظيفٌ، يكٌون للجنوبيينٌ أولويةٌ في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيلٌ والتدريبٌ في الخدمة المدنيةٌ والقوات المسلحة والأمن. و يجٌب أن تحترم التعيينٌات متطلبات الخدمة المدنيةٌ المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحٌقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي .

لما بعد الدورة الانتخابيةٌ الأولى ، ينٌصّ الدستور الاتحادي على آلياٌت تنفيذٌيةٌ وقضائيةٌ وبرلمانيةٌ من أجل حمايةٌ المصالح الحيوٌيةٌ للجنوب. قد تتضمن هذه الآلياٌت حقوق نقض أو تصويتٌ خاصة حول قضاياٌ تتعلق بالمصالح الحيوٌيةٌ للجنوب، وتمثيلٌاً خاصاً يقٌوم على معادلة المساحة والسكان ، وعدم إمكان إجراء تعديلٌ في الدستور يخٌصّ الجنوب أو يغٌيرٌّ شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبيةٌ ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبٌات لتحقيقٌ التشاركيةٌ في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.

كما هو واضح في الفقرة السابقة رقم (9) والتي حاولوا في محتواها الإجمالي الوقاية من التمييز وتحقيقٌ تكافؤ الفرص لجميعٌ اليمٌنيينٌ ، ولكنها ناقضت نفسها وهي في مجملها مدعاة للتمييز والتفرقة بين شمال وجنوب .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادىء في الفقرة (10) النص التالي:

10 - ينٌصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميعٌ الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمٌن الاتحاديةٌ مبدأ المساواة عبر سنّ تشريعٌات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعليةٌ لتحقيقٌ تمثيلٌ للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثينٌ في المائة في الهياٌكل القياٌديةٌ والهيئٌات المنتخبة والخدمة المدنيةٌ.

والملاحظ في الفقرة رقم (10) أعلاه أنهم حولوا الجمهورية إلى دولة !!! ، وكذلك طالبوا تمثيل المرأة بنسبة تم الاتفاق عليها سابقاً ويعمل بها في مؤتمر الحوار الوطني وما كان ينبغي ذكرها مع تحفظي على تمثيلها في (الهياكل القيادية) .

هذه هي النقاط التي يجب أن يعاد النظر فيها ، لما فيها من تجاوز ومخالفة لنا كمسلمين وكذلك لتحقيق المساواة بالشكل الأمثل وعدم التمييز ، وأما بالنسبة لبقية ما جاء في الوثيقة فلا خلاف عليه ، وخصوصاً تنفيذ النقاط (31) والتي كان لتأخير تنفيذها تأثيراً سلبياً والسبب الأساسي في تأخير مخرجات الحوار الوطني ، أرجوا من الأخوة في فريق القضية الجنوبية أن يتحلوا بالحكمة ، وأن لا ينظروا إلى جهة واحدة وأن ينظروا إلى يمن واحد أسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق .
هذا والله من وراء القصد

أ /علي علي مرجان
29 / 12 / 2013م

المراجع
وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية من الموقع الرسمي للحوار أو على الرابط
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/554677511289111/
الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444488702307993/
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/554638411293021/
اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444491832307680/
المساواة بين الجنسين خطة اليونسكو الأولوية على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444490055641191/
الأمم المتحدة مؤتمر مارس مهم ويجب الإطلاع عليه بالرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/463724707051059/
ومن الضروري أن نذكر رسالة هيومن رايتس ووتش إلى أروى عثمان رئيسة فريق الحقوق والحريات تجدونها على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/507851225971740/